قواعد الامتحانات الشفهية
1-يطبق نظام الجلسات الشفهية على المواد المحدد لها امتحان شفهى وفقا للوائح الداخلية لكل كلية ولا تعقد امتحانات شفهية للمواد الممتدة الا فى نهاية العام الدراسى كما لا يتم تجزئة المقررات لأى تخصصات مختلفة فى الامتحانات الشفهية الا اذا وجد نص صريح بالائحة الداخلية بالكلية .
2- فى حالة الكليات التى لم تحدد لائحتها عدد اعضاء لجنة الامتحان الشفهى تشكل لجان الامتحانات الشفهية من ثلاثة من الاعضاء ولا تزيد عن اربعة اعضاء للجلسة الواحدة بالكلية بمعدل جلسة لكل خمسة طلاب .
3- الحد الاقصى للجلسات لكل عضو هيئة تدريس 150 جلسة فى الفصل الدراسى الواحد لمرحلتى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا( دبلوم – ماجستير- دكتوراه ).
4-يضم الى اعمال الادارة والخدمات بجلسات الامتحانات الشفهية احد معاونى اعضاء هيئة التدريس او موظف او عامل لكل جلسة امتحان بحد اقصى10 جلسات لكل عضو .
5- لا يجوز ان يشارك عضو هيئة التدريس فى الامتحانات الشفهية الا فى المقررات التى تقع فى تخصصه.
6- لايزيد عدد المنتدبين للجلسات الشفوية عن25% من العدد الكلى للجلسات الشفوية وبحد اقصى 6 اعضاء هيئة تدريس فى المادة الواحدة وبحد اقصى 15 جلسة للعضو المنتدب بالفصل الدراسى الواحد اما اذا كان المنتدب للتدريس وحضور الجلسات الشفوية فلا يزيد عن50 جلسة.
7- اذا عقد اكثر من امتحان شفوى فى المقرر الدراسى الواحد لا يجوز صرف مكافأة الا على امتحان واحد فقط فى الفصل الدراسى الواحد.
8- يجب على ادارة شئون الطلاب بالكلية التنسيق مع الاقسام العلمية لاعداد جدوال الامتحانات الشفهية وتوزيع الطلاب على لجان الممتحنين وموافاة ادارة الامتحانات بالادارة العامة لشئون التعليم بصورة من تشكيل وتوزيع لجان الممتحنين بالامتحانات الشفوية .
9-تصرف مكافأة الجلسات الشفوية طبقا لنص المادة 290 من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
عميدة الكلية رئيس المعيار
ا.د/أمل الدخاخنى ا.د/ إيمان شكرى