نظام تقدم طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بتظلمات لفحص كراسات الإجابة الخاصة بهم(آلية التظلم من النتائج)
- أولاً :
- بعد إعلان النتيجة للطلاب يتقدم بعض طلاب ( البكالوريوس الدراسات العليا ) الذين لهم رغبة فى فحص كراسة الإجابة الخاصة بهم بطلب إلى إدارة شئون الطلاب و إدارة الدراسات العليا فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور النتيجة وسداد الرسوم المقررة.
- ثانياً :
- تجمع الطلبات وترسل إلى مكتب السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و السيد أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – ومن ثم يتم فحص تلك الشكاوى وتوزيع صور منها على رؤساء لجان الرصد بأقسام الكلية كل على حسب التخصص.
- ثالثا ً :
- يقوم كل رئيس لجنة رصد بتصوير كراسات الإجابة لهؤلاء الطلاب وتسليمها إلى السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسيد أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.
- رابعا ً :
- يقوم كلاً من السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - والسيد أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا – بدعوة اللجنة المشكلة لفحص كراسات الإجابة وتحديد ما إذا كان الطالب يستحق درجات من عدمه ( تغيير نتيجة الطالب من عدمه ).
- خامساً :
- يقوم السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب – والسيد أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا - بدعوة الطلاب للحضور إلى مكتبه لإطلاعهم على صورة من كراسات إجابتهم ومناقشة أستاذ المادة إذا طلب الطالب حضوره.
- سادساً :
- يتم عمل مذكرة تشمل جميع نتائج فحص التظلمات ويتم عرضها على لجنة شئون التعليم والطلاب – ولجنة الدراسات العليا – وأخذ القرار اللازم تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية لإعتمادها وإطلاع السيد أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما تم فى هذا الشأن.
التزامات الطالب الجامعي
1. إتباع الأنظمة الجامعية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وعدم القيام بأي أعمال مخلة بالأخلاق الإسلامية و الآداب العامة.
2. الانتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات.
3. يلتزم الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل الجامعة وتقديمها للمختصين عند الطلب و المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالزى المناسب الذي يكفل الاحترام اللائق للجامعة.
4. الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بإعداد البحوث أو التقارير أو الاختبارات وعدم الغش أو الشروع فيه أو المساعدة في ارتكابه أو الإخلال بنظام الامتحانات.
5. الالتزام بعدم التعرض لممتلكات الجامعة بالإتلاف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل والمحافظة عليها وعلى المواد والكتب الجامعية وإرجاع ما أستعير منها في الوقت المحدد.
6. الالتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة وعدم إثارة الإزعاج أو التجمع في غير الأماكن المخصصة وعدم التواجد في الفصول أو الممرات أو المطعم في وقت الصلاة.
7. معاملة كل منسوبي الجامعة وضيوفها بالاحترام اللائق وعدم الإساءة إليهم أو أهانتهم بالقول أو الفعل.
8. الالتزام بعدم حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل فيها الطالب إلا بإذن خاص من أستاذ المقرر.
9. عدم تناول المأكولات والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو المختبرات أو المكتبات الجامعية.
10. على الطالب التأكد من أن بريده الإلكتروني الرسمي المعتمد من قبل الجامعة يعمل بشكل صحيح وعليه كذلك قراءة بريده الإلكتروني بشكل يومي لمتابعة ما قد يرسل خلاله من إعلانات أو خلافه.
11. على الطالب متابعة الإعلانات التي توضع في لوحة الإعلانات الرسمية داخل مبنى الجامعة.
12. يلتزم الطالب بعدم وجود أخطاء في جدوله الدراسي مثل التعارض في أوقات المحاضرات أو التسجيل في مقرر سبق وأن نجح فيه الطالب وعلى الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول سرعة مراجعة مسجل الجامعة أثناء فترة الإضافة فقط.
ثالثا : كيفية التعامل مع شكاوي الطلاب داخل الكليات :
يتم تشكيل لجنة لتلقي وفحص شكاوى الطلاب برئاسة إحدى أعضاء هيئة التدريس وعضو هيئة تدريس آخر من كل قسم علمي على أن تعرض الحالات التي ترد إليها للإحاطة أو اتخاذ الإجراء المناسب على لجنة التعامل مع شكاوي الطلاب (للقسم الرجالي والقسم النسائي ) بصفة دائمة وشهريا وتكون لديها مهام محددة , و يجب تقديم الشكوى بمجرد حدوث المشكلة ، ويجب رفع الشكوى في أقرب فرصة إلى لجنة الشكاوى أو وضعها في أحد صناديق الشكاوى الموجودة في كل كلية بعد مليء استمارة الشكوى (مرفق ....) التي يتم الحصول عليها من مكتب وحدة ضمان الجودة بكل كلية أو من الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة
آلية التعامل مع شكاوي ومقترحات الطلاب :
1. وضع الشكوى في صناديق الشكاوى والاقتراحات بالكليات وأماكن تواجد الطلاب، ويقترح أن توزع ثلاث صناديق بكل كلية تبعا لمساحتها .
2. أو إرسال شكوى أو اقتراح واستفسار من خلال صفحة الشكاوى والمقترحات الخاصة بالموقع الالكتروني للجامعة.
3. يتم فتح صناديق الشكاوى وتجميع الشكاوى أسبوعيا.
4. جمع الشكاوى من البريد الإلكتروني أسبوعيا.
5. يتم إرسال الشكوى إلى من يعنيه الأمر بمجرد ورودها من الطالب.
6. يتم الفحص والبت في كل المشاكل التي يمكن التعامل معها بصورة ودية أو رسمية مع مراعاة السرية الكاملة للشكوى وسرعة البت في الشكوى.
7. الشكاوى التي تحتاج الرد من الأقسام العلمية تُرفع إلى رؤساء الأقسام ويكون الرد عن طريق لجنة معتمدة من قبل القسم ويفوض رئيس القسم بالتوقيع عليها حتى يتثنى سُرعة الرد وتكون الشكوى سرية ، أي يحتفظ باسم الطالب وبياناته لدى لجنة الشكاوى بكل كلية في ملفات خاصة .مع مراعاة ألا تزيد مدة الرد على الشكوى أكثر من خمسة عشر يوما.
8. في حالة تعذر حل الشكوى عن طريق الأقسام تُرفع إلى عميد الكلية.
9. تجمع اللجنة ردود الشكاوى وترسل بها إلى أصحابها ( لذا ينبغي كتابة بيانات صاحب الشكوى وتشمل الاسم (اختياري)– الفرقة – المستوى - الشعبة، وكذلك وسيلة الاتصال به مثل: رقم التليفون – البريد الإلكتروني ، أو الاتفاق معه على موعد للرد على الشكوى) وذلك لضمان سرعة التواصل بين أعضاء اللجنة وصاحب الشكوى.
لجنة النظام الجامعي
- مادة 1: تشكل سنوياً بقرار من أمين عام الجامعة لجنة تسمى لجنة النظام الجامعي تختص بنظر جميع الشكاوى المرفوعة على الطلبة أو منهم والمحالة لها من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ولها سلطة توقيع الجزاءات المبينة.
- مادة 2: تتكون لجنة النظام الجامعي من كل من:
- نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أو من يكلف (رئيساً)
- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس أحدهم من كلية الحقوق (أعضاء)
- اثنان من الطلبة أو الطالبات المشهود لهم بالكفاءة (أعضاء)
- سكرتير ليس له حق التصويت أو المشاركة (عضواً)
- مادة 3: تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غيرهم في الجامعة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.
- مادة 4: لنائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بعد إجراء التحقيق اللازم إحالة الشكوى إلى لجنة النظام الجامعي.
- مادة 5: إجراءات الشكاوى:
- لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب المشكو منه إلا بعد تحقيق تجريه اللجنة.
- إذا أستدعى الطالب المشكو في حقه للحضور أمام اللجنة ولم يحضر بغير عذر مقبول يعاد استدعاؤه كتابة أو بأي وسيلة رسمية فإذا لم يحضر بغير إذن مقبول يتم اتخاذ القرار التأديبي ضده غيابياً.
- يجوز للطالب أن يتظلم أمام أمين عام الجامعة من القرارات الصادرة ضده من لجنة النظام الجامعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار
- نموذج التقدم بالشكوى
رقم الشكوى( )
- . معلومات اساسية:
الاسم ثلاثى ( اختياري) : الجنس (انثى-ذكر):
المقرر – البرنامج: (المستوى) :
- البريد الالكترونى: التليفون المحمول:
• يكتب الاسم وعند طلب الطالب للسرية يمكن الاستعاضة برقم الشكوى عن الاسم.
2. مضمون الشكوى :
هل اتخذت اى اجراء عن شكواك (تكلمت مثلا مع منسق مقررك او الشخص المسئول عن تقديم الخدمة عن موضوع شكواك ؟
ما هو مقترحك لحل شكواك ؟
القوانين المنظمة لمزاولة مهنة التدريس بالجامعة
مادة ٩٥ : - على السادة أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس
والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون
بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على المعامل وعلى المكتبات
وتزويدها بالمراجع .
مادة ٩٦ :- على السادة أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية
الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال
المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية من خلال
الريادة ونظم الأسر.
-: مادة ٩٧
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات
والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية او المعهد تقريرا عن كل حادث من
شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه .
- : مادة ٩٨
على كل عضو من اعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه
العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية الى رئيس مجلس القسم
وعلى رئيس مجلس القسم ان يقدم تقريرا الى عميد الكلية او المعهد عن سير
العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من
أهداف .
- : مادة ٩٩
على اعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجلس واللجان التى يكونون
أعضاء فيها وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو
المعهد.
-: مادة ١٠٠
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الاحكام
الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة لرئيس الجامعة بناءا على اقتراح عميد الكليه بعد أخذ رأى مجلس
القسم المختص أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة
مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب
المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا .
-: مادة ١٠١
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء إستشارة
فى موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
-: مادة ١٠٢
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على
ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس
الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويشترط للترخيص فى ذلك
أن يكون التدريس أو الإشراف فى مستوى الدراسة الجامعية .
-: مادة ١٠٣
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
-: مادة ١٠٤
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلو بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة
عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن
القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .