طبقا لنص المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيي بالدولة على ان يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى بالخدمة اجازة مرضية تمنح بقرار المجلس الطبى المختص فى الحدود النص عليها.
مواقع تهمك
اتصل بنا
تابعونا علي