قرار رئيس مجلس الوزراء

تم النشر بتاريخ: 26/09/2015

 رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى 18/2/2014
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته
وبناء على ما عرضة وزير السكان

قرر

المادة الاولى

تلتزم جميع المنشات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمرخص بانشائها طبقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارىء والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعه يخبر بعدها المريض او ذويه فى البقاء على نفقته الخاصة بالاجور المحدده المعلن عنها او النقل الامن لاقرب مستشفى حكومى على ان تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة وف جميع الاحوال لا يجوز نقل المريض الا بعد التنسيق مع غرف الطوارىء المركزية او الاقليمية المختصة او غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذة


أضف تعليقا

التعليقات
عفوا لاتوجد تعليقات حاليا
أخبار ذات صله

اتصل بنا

تابعونا علي

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الزقازيق
فريق عمل البوابة الرقمية