دليل حقوق الملكية الفكرية

تم النشر بتاريخ: 26/09/2015

 جامعة الزقازيق                                                                                 كلية التمريض                                                                                

 
 
 
 
 
 
دليل حقوق الملكيه الفكريه والنشر
 
2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
حقوق الملكية الفكرية
 
تعريف الملكيه الفكريه : هى الحقوق القانونيه الناتجه عن النشاط الفكرى فى المجال الصناعى والعلمى والادبى والفنى , مثل حق المخترع على اختراعه , وحق المصمم على ما صمم , وحق الرسام على ما رسم  , وحق  المؤلف على افكاره, وذلك فى حقول المعارف المتعدده , من علوم او اداب او فنون , سواء تم التعبير عن هذه المصنفات فى مظهر الكتابه او الصوت او الرسم او الحركه او الشكل
  وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مادي.
 أولا :الحق الأدبى للمؤلف :يعتبر الحق الأدبي للمؤلف أحد الجوانب الهامة في الملكية الأدبية وهو ينصب على حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف، وحماية المصنف في  حد ذاته.
 ثانيا : الحق المالي للمؤلف :يعني الحق المالي للمؤلف إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني حق احتكار استغلال هذا الإنتاج بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها.
 
تتبنى الكلية الميثاق الأخلاقي بكلية التمريض جامعة الزقازيق للتذكير بمنظومة الأعراف والقيم الجامعية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والتي يمكن إيجازها في الإرشادات التالية:
·     عدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو أفكار خاصة بآخرين على أنها من إنتاجهم, دون نسبتها إلى مبدعيها الأصليين.
·     على عضو هيئة التدريس ذكر أعمال الآخرين عند الاقتباس حتى لو كان شريكا في التأليف أو ناشرا للعمل الذي يتم الاقتباس منه.
·     عدم تدليس أو تزوير بيانات البحث العلمي بأي شكل من الأشكال.
·     تجنب حذف أي بيانات من البحث, حيث أن ذلك يضر بالحقيقة ويشوهها.
·     تجنب إقرار أي نتيجة بحثية على أساس التوقع فقط, بل يجب إتباع المنهج العلمي واستخدام التحليلات الإحصائية المناسبة.
·     ألا تكون الاستنتاجات والنتائج هدفها خدمة أغراض شخصية.
·     عدم التجاهل المتعمد لأي بيانات متناقضة, وفى حالة تجاهل أي بيانات لسبب ما , يجب إقرار هذا السبب في البيانات المنشورة.
·     تعتبر الجامعة الطرف المتعاقد والضامن للمنح البحثية الممولة محليا وخارجيا وبالتالي تكون البيانات الناتجة عن الأبحاث ملكا للجامعة, ولأتكون ملكا منفردا للباحث الذي شهد انطلاقها, أو حتى فريق البحث.
·     الجامعة مسئولة عن نزاهة بيانات البحث, حتى إذا ترك الباحثون الجامعة.
·     حفظ البيانات بطريقة آمنة بعد الانتهاء من المشروع البحثي.
·     لا يجوز التسرع في نشر أو إعلان نتائج البحث العلمي قبل التأكد من مصداقية النتائج.
·     إتباع المعايير الدولية للتأليف والنشر عند كتابة الأسماء المشاركة في البحث أو التأليف, ولا يجوز إدراج أي اسم من غير المساهمين على سبيل المجاملة  أو تبادل المصالح.
·     لا يجوز نشر ذات البحث في جهتين مختلفتين في نفس الوقت, إلا إذا تم إعلام الناشر الأول وموافقته أو إذا ماتم الإشارة في المرة الثانية إلى ماتم نشره سلفا.
·     لا يجوز الإعلان عن نتائج البحث في وسائل الإعلام ومخاطبة الرأي العام قبل النشر في مجلات علمية محكمة.
·     لا يجوز حجب المعلومات المتعمد أو الحذف المقصود أو التدخل الشخصي لإفساد البحث.
·     لا يجوز استغلال إمكانيات الجامعة أو اسمها أو شعارها لمزاولة أنشطة خارجية لحساب جهات أخرى إلا بإذن من الجامعة
 
آليات استرشادية
 
   أولا: آلية إجراءات الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر:
1. تلتزم الكلية بجميع أقسامها والمكتبات الملحقة بها بتطبيق جميع أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر .
2. حظر استخدام برامج الحاسبات الآلية الجاهزة غير المرخصة علي الأجهزة الموجودة بمعامل الحاسبات الآلية للطلاب والأقسام العلمية والإدارية بالكلية.
3. عدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و/أو الناشر (كتب ، مؤلفات ، مراجع ، ....... الخ) بما يشكل اعتداء علي حقوق المؤلف و/أو الناشر.
4. يسمح لطلاب الكلية بالتصوير الضوئي لما يعادل (10 -20 ورقه) من مجمل أي كتاب أو مرجع متمتع بحماية رقم إيداع محلي و/أو دولي (ISBN) لأغراض الاستذكار والبحث ولا يسمح بتداول هذه النسخة الشخصية سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
5. يسمح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة  من المراجع العلمية أو الدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أو المواقع الإلكترونية أو البرامج التليفزيونية في قاعات التدريس للأغراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.
6. يجوز لمكتبات الكلية تصوير نسخة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظ علي النسخة الأصلية المفقودةأو التالفة التي يصعب الحصول علي نسخة بديلة أخري لها.
7. وضــــــع إرشـــــــــادات للمترددين علي المكتبة لمراعــــــــاة التزامهم بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وأهميتها وضـــــــــــرورة الالتزام بها.
8. لا يسمح ببيع أو تداول كتب أو مذكرات دراسية تحمل أسم صاحبها داخل الكلية دون أن تكون متمتعة بحماية رقم إيداع محلي أو دولي (ISBN). ويسمح بتداول المذكرات الدراسية التي يقوم المحاضر أو الكلية بتجهيزها للطلاب للأغراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أو منسوخة بالكامل من أحد المراجع  وذلك دون مقابل.
9. تقوم الكلية بنشر الوعي بالقواعد والقوانين المنظمة للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والنشر بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وذلك عن طريق توزيع هذا النموذج ووضعه علي الموقع الإلكتروني للكلية.
10 - للمؤلف الحق فى التصرف فى نسخته الأصلية من المؤلف ونحديد شكل وطريقة وميعاد اتاحته للجمهور
11. ضرورة موافقة رئيس القسم على الكتب الدراسية بعد مراجعتها من جانب لجنة يتم تشكيلها من أعضاء مجلس القسم.
12. لا يتم السماح بالتصوير أو النسخ خارج المكتبة
- يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالاشارة الى كل المصادر التى تم الاعتماد عليها فى اعداد مؤلفاتهم التى يتم توزيعها على الطلاب.
 
13- تشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية للدراسات العليا وعضو هيئة تدريس من كل قسم من الأقسام العلمية لمتابعة تنفيذ إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية التي وضعتها المؤسسة.
14- في حالة عدم الالتزام بالإجراءات والقواعد السابقة يكون لعميد الكلية توقيع الجزاء الذي يراه مناسباً في هذا الشأن (التنبيه, اللوم, الحرمان من المكافآت التى يكون توزيعها فى نطاق سلطة العميد, الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثة أيام, رفع الأمر لرئيس الجامعة فى الحالات التي تخرج عن نطاق سلطاته).
15- يتولى عميد الكلية أخطار الجهات المختصة في حالة قيام إحدى المكتبات خارج أسوار الجامعة بنسخ المصنفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتوزيعها دون موافقة مكتوبة من عضو هيئة التدريس.
 
أليات نشر ثقافة حماية  حقوق الملكية الفكريةوالحفاظ على أخلاقيات المهنة
          تقوم الكلية بإتخاذ الإجراءات الأتية:
1.    إعداد ميثاق  الحفاظ على القيم الجامعية يشتمل على حماية حقوق الملكية الفكرية فى ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وفى ضوء أخلاقيات المهنة كما حددتها لجنة المصداقية والأخلاقيات وعدد من ممثلى الأقسام المختلفة.
2.    وضع ميثاق الحفاظ على القيم الجامعية بموقع الكلية علي شبكة الإنترنت.
3.    توزيع الميثاق على الأقسام المختلفة بالكلية.
4.    طبع ملصقات ومطويات  لنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على أخلاقيات المهنة توزع بالكلية.
5.    طبع ملصقات خاصة بإرشادات استخدام المكتبة، والمعامل بالكلية ووضعها بهما.
6.    تنظيم ندوات علمية لنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع العاملين بالكلية.
7.    تدريس ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات المهنة ضمن المقرر التثقيفي.
- إيداع بعض الكتب التي تتناول حقوق الملكية الفكرية والنشر في المكتبة
8- تدريس حقوق الملكية الفكرية والنشر ضمن مقررات الدراسات العليا للطلاب.
9- إعداد كتيب بالإجراءات التي تستخدمها المؤسسة لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإيداعه بمكتبة المؤسسة.

- ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية  :-
1- إذا اشترك أكثر من عضو فى مؤلف أو بحث بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.
2- من حق العضو الذى وجه وأدار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف، بعد موافقة المشاركين.
3-  يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإيداع الرسائل والأبحاث على موقع الكلية ، على أن يحصل العضو على مفتاح دخول لتمكينه من الدخول على الانترنت للإطلاع الكترونيا.
4- يكتب الأستاذ الجامعي في مقدمة مؤلفه الجامعي في مكان واضح:" يحظر نسخ أي  جزء من المؤلف وطبعه دون الرجوع إلى المؤلف".
5- على العضو أو من ينوب عنه أن يباشر حق حماية مؤلفه أو مصنفه المترجم .
6- يتقدم العضو الذى تعرض مصنفه الفكرى للاستغلال المادى من قبل الغير إلى اللجنة المختصة وذلك لاتخاذ ما يلى:
·        رد  العائد المادى عن هذا المصنف للمؤلف الأصلى بالاضافة لغرامة تحددها اللجنة.
·        مصادرة جميع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف الأصلى.
·        حرمان العضو المستغل للمصنف الأصلى من تأليف وإعداد المؤلفات الجامعية لمدة تحددها اللجنة.
·        فى حالة الامتناع عن دفع الغرامة ورد المبالغ المطلوبة، ترفع اللجنة الأمر إلى ادارة الكلية لاتخاذ قرار بتحويله لمجلس تأديب. 
اولا: إجراءات خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
1.     على مجالس الأقسام تفعيل دور لجنة مراجعة الكتب الجامعية بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات المهنة داخل الكلية.
·        على الكلية  توفير أحدث المراجع العلمية والدوريات العلمية فى التخصصات المختلفة بالكلية
 
ثانيا : الطلاب:
ب-1- يلتزم الطلاب  بذكر مصادر المعلومات التى يستعينوا بها لإنجاز الأبحاث المطلوبة أو أى إجراءات خاصة بالمقررات الدراسية.
ب-2-عند اشتراك الطلاب فى عمل أو نشاط ما يجب تحديد دور كل منهم قبل إنجاز العمل.
 الارشادات بالمكتبه للطلاب
·        يلتزم الطلاب بضوابط  حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمكتبة وهى:
·        الحرص على سلامة الكتب ونظافتها.
·        كتابة البيانات الخاصة بالكتاب بالتفصيل عند الاستعانة بفقرة منه. حتى يتم ذكر المصدر
 ( التوثيق).
·        الالتزام بعدد الأوراق المسموح بها للتصوير من الكتاب كما هو معلن بالمكتبة.
·        الحصول على إذن من صاحب الرسالة العلمية أو أحد المشرفين عليها عند الرغبة في الإطلاع عليها.
ب-4- يلتزم الطلاب باستخدام النسخ الأصلية من الكتب والبرامج عن طريق شرائها من منفذ البيع الرسمي بالكلية.
ب-5- يلجأ الطلاب إلى لجنة أخلاقيات البحث العلمي عند تعرضهم للتعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.
 
 
 
ثانيا: إجراءات خاصة بالطلاب:
    من الإجراءات المقترحة للحفاظ على القيم الجامعية الخاصة بالطلاب ما يلي:
  • التنويه عن المراجع العلمية التي يمكن الرجوع إليها في كل مادة دراسية، وإتاحة هذه المراجع ،وسهولة الوصول إليها بالمكتبة عن طريق الاستعارة أو تصوير ما يلزم منها.
  • إنشاء منفذ بيع للمصنفات الفكرية ( الكتب الجامعية) الأصلية بأسعار مناسبة.
  • العمل علي توفير الكتاب الدراسي منذ بداية العام الدراسي بأسعار مناسبة لظروف الطلاب.
  • تعزيز ومد مظلة الدعم لعدد أكبر من الكتب للطلاب بعد اتخاذ الإجراءات التى تضمن حق الطالب فى هذا الدعم.
  • تنظيم جدول المحاضرات بحيث لا يكون الفاصل الزمني كبير بين المحاضرات.
  • حسن المعاملة من القائمين علي المكتبة وتقديم المساعدة الفنية لرواد علي المكتبة في سهولة ويسر.
  • توسيع المكتبة، وخاصة مكان التصوير، ليسع أكثر من ماكينة لمنع الأزدحام والانتظار الطويل.
 
ثالثا :- اعضاء الجهاز الاداري:[1]
ج-1-يحظرعلى الموظف القيام بالنسخ من مصنفات محمية لإستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية  دون إذن من اللجنة المسؤلة.
ج-2- يمكن للموظف نسخ أجزاء قصيرة لعضو هيئة التدريس بالكلية من مصنف وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح؛ بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف علي كل النسخ.
ج-3- يحظر تحصيل أى مقابل مالي عند استخدام أى مصنف لأى أنشطة خاصة بالطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.
ج-4-يتعرض الموظف الذى يقوم بالكشف عن معلومات يعلم بسريتها أو استخدامها دون الالتزام بقوانينها  للتحويل للشؤون القانونية.
ج-5- يلتزم موظفو المكتبة بالضوابط الخاصة بحماية حقوق الفكرية ويقوموا باعلانها فى أماكن واضحة للطلاب .
ج-6-الخبرات الخاصة التي اكتسبها الموظف بفضل حصوله على دورات وبرمجيات متطورة عن طريق الكلية لايجوز له منحها لجهات أخرى بمقابل مادي او بدون
 
     ثالثا: إجراءات خاصة بالسادة أعضاء الجهاز الإداري:
    من الإجراءات المقترحة للحفاظ على القيم الجامعية الخاصة بأعضاء الجهاز الإداري ما يلى:
- توعية أعضاء  الجهاز الإداري بمعني المرونة وتدريبهم علي استخدامها كل في موقعه.
- تناسب الحوافز مع حجم العمل .
- رفع كفاءة الأداء بتوافر الأجهزة اللازمة لإنجاز العمل في كل إدارة .
     - تحديد قواعد للمحاسبة معلنة لمن يسرف في استخدام المرونة ويحيد تماما عن القوانين واللوائح.
 
المحاسبية: (لجنه اخلاقيات البحث العلمى )
  تستمد المحاسبية مصادرها من:
أولا: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 
ثانيا: ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية (الجزء الثانى من الميثاق).   
ثالثا: ماورد فى الجزء الثالث من الميثاق ( أخلاقيات المهنة).
فى حالة الخروج على أى بند من بنود الميثاق تتخذ الإجراءات المحاسبية الأتية:
1.     على العضو المخالف التقدم باعتذار كتابي على المخالفة فى مجلس القسم  (خطوة أولى)
2.     التقدم باعتذار كتابى يرفع إلى مجلس الكلية (خطوة ثانية )
3.      التقدم باعتذار كتابى يوزع على الأقسام (خطوة ثالثة )
4.      إتاحة الفرصة للعضو المخالف أن يعيد النظر فى موضوع  المخالفة وذلك من خلال التالى:
أ‌-       القيام بمهام إضافية فى مجال المخالفة.
ب‌- الحرمان من مهام كان يقوم بها.
5.     فى حالة الامتناع عن أى مما سبق يتم التحويل إلى إدارة الكلية لاتخاذ اللازم.
6.     يتقدم العضو الذى تعرض مصنفه الفكرى للاستغلال المادى من قبل الغير إلى اللجنة المختصة وذلك لاتخاذ ما يلى:
·        رد  العائد المادى عن هذا المصنف للمؤلف الأصلى بالإضافة لغرامة تحددها اللجنة.
·        مصادرة جميع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف الأصلى.
·        حرمان العضو المستغل للمصنف الأصلى من تأليف وإعداد المؤلفات الجامعية لمدة تحدددها اللجنة.
·         فى حالة الإمتناع عن دفع الغرامة ورد المبالغ المطلوبة ترفع اللجنة الأمر إلى إدارة الكلية لاتخاذ قرار بتحويله لمجلس تأديب.
 
هـ- ممارسة خرق حماية حقوق الملكية الفكرية (تصوير أو نسخ المذكرات)
         قدقامت اللجنة بدراسة المقررات التى يتم فيها تصوير المذكرات أوالكتاب المقرر عن طريق المكتبات الخارجية، وبالتعاون مع لجنة الكتاب الجامعى والمكتبة الورقية، وجدت اللجنة أن مسؤليتها تتمثل فى نشر الوعى بمدى خرق هذا الأداء لحماية حقوق الملكية الفكرية، فإذا كان التصوير لكتاب خاص بالأستاذ فهو خرق لحقوق الناشر وإذا كان تصوير لكتاب من تأليف آخرين فهو خرق لحقوق المؤلف والناشر معاً. وإذا كانت مذكرات من وضع الأستاذ فهو خرق لحقوق الطالب فى الاطلاع على المراجع الرئيسية للمقررات المختلفة
 
 
Ø     الطلاب:
المرحلة الأولى :- تم استطلاع رأى الطلاب للتعرف على مدى معرفتهم بالمقصود بحماية حقوق الملكية الفكرية والتزامهم بها.
المرحلة الثانية: وضعمجموعة من الضوابط الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للطلاب : فى ممارساتهم فى التعامل مع المؤلفات، ومجموعة من الإجراءات لنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية.
Ø     أعضاء الجهاز الإداري:
المرحلة الأولى: تمَّ استطلاع رأى السادة أعضاء الجهاز الإداري حول مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية وممارستهم له.
المرحلة الثانية: وضعمجموعة من الممارسات والإجراءات لمساعدة السادة أعضاء الجهاز الإداري على الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية.
 
 
 
 
 
 
 
ضوابطتمويلالبحوث:
1.     أنلايكونقبولالدعممشروطابمايتنافىمعشروطوضوابطالبحث العلمي .
2.     أنيجرىالبحثبطريقةعلميةومنهجيةصحيحةوأنلايكونللجهة الداعمةأياكانتأيتدخلفينتائجالبحثأوطريقةإجرائه .
3.     أن لاتكونمصادرالتمويلمحلشبهةأوغيرقانونية.
4.     يجبأنلاتتأثرانسيابيةعملالبحثومراحلهبالتمويلالماليأوالهداياالمقدمةمنالجهةالداعمة .
5.     يجبأنلاتتعرضالكليةلضغوطمنجهةالتمويلالخارجي .
6.     ان تتعهد الجهة الممولة للبحث بتوفير الدواء الذي يتم اختباره وتثبت فعاليته الي نهاية المشروع البحثي دون مقابل
حالاتإيقافالبحث
1.     إذاتبينفيأيمرحلةمنمراحلإجراءالبحثأنمقاصدالبحثوأهدافهلاتتحقق .
2.     إذاتبينأنالمخاطرالمحتملةأوالعواقبوالصعوباتالمتوقعةمنالبحثتفوقالفوائد.
3.     إذاتبينأنإجراءالبحثيعرضخصوصيةوسريةالنتائجوالحفاظعليهاوسلامةالمتطوعينالجسديةوالعقليةوالنفسيةللمخاطروانتهاكتلكالحقوق .
.
 
انتهاك الأمانة العلمية:
الوسائل التي يمكن أن تنتهك بها الأمانة العلمية
يمكن انتهاك الأمانة العلمية قبل إجراء البحث (عند الحصول على المنح أو عند تخصيص المهمات البحثية أو عند رسم خطط إنجاز البحث)، أو بينما يتم العمل عليه، أو عند تقديم النتائج أو نشرها.
ويمكن تمييز ثلاثة أصناف من انتهاكات الأمانة العلمية.
1.      الغش
2. الخداع والتضليل
3. انتهاك حقوق الملكية الفكرية
 
أمثلة لانتهاك الأمانة العلمية:
1. تحريف نتائج دراسات المصادر
2. تقديم النتائج بصورة انتقائية
3. تقديم بيانات وهمية في أعقاب مشاهدة أو تجربة،
4. تطبيق أساليب إحصائية بشكل خاطئ عن قصد
5. التفسير غير الدقيق أو التحريف المقصود لنتائج الأبحاث،
6. انتحال نتائج أو نشرات صدرت عن الآخرين
7. حذف أسماء المؤلفين المساعدين الذين قدموا مساهمة ملموسة في البحث، أو إضافة أسماء أشخاص لم يشاركوا به أو لم يساهموا بطرق ذات قيمة،
8. الإهمال في إجراء البحث، أو في إعطاء التعليمات لإجرائه، أو إغفال الإجراءات التي تسمح بالكشف عن الأخطاء ودرجة عدم الدقة،
9. إهمال القواعد المتبعة في التعامل مع البيانات السرية، وطباعة تصاميم الفحص أو برامج الحاسوب دون إذن.
 منع الانتهاكات العلمية
يجب عمل كل ما هو ممكن لجعل الباحثين يحترمون المبادئ الأساسية للسلوك العلمي الاحترافي. ومن الطرق الممكن اتباعها في هذا المجال:
1. التدريب والممارسات التى تنمى المهارات الصحيحة.
2. إطلاق وزيادة الوعي والثقافة بمعايير أخلقيات البحث العلمى
3. وجود قواعد ملزمة واضحة وشفافة تطبق على الجميع
 أمثلة لسوء السلوك العلمي
كتب في الصحافة العالمية عن حالات عديدة، منها، على سبيل المثال، طبيب أمراض عصبية لفق بيانات لتجربة دفع له مقابلها عن كل حالة، وعالم نفس نقل الكثير من النصوص من أعمال زميل أمريكي له دون التنويه بمصدره، وعالم في الكيمياء الحيوية ذهب إلى الصحافة بفرضيات غير مثبتة بالكامل حول علاج مرضى نقص المناعة المكتسبة، وباحث في مجال البيئة أجبر على تعديل بعض استنتاجات البحث من قبل ممول المشروع. وقبل ذلك، قام مؤلفون بكشف عدد كبير من حالات الغش والخداع. وفي أحد الأعمدة الصحفية
 العقوبات
1. إذا تم التحقق من حصول سوء سلوك علمي، فهناك العديد من العقوبات التي تتراوح بين التأنيب في أخفها والطرد في أشدها.
2. ان مسؤولية فرض أية عقوبات تبقى ضمن اختصاص مجلس الكلية والمجالس الأعلى وجهات التحقيق المختصة ، وبالتالي فلن يكون هنالك مجال للجوء إلى جهات أعلى رسمية وستبقى المخالفات ومدى تطبيق القواعد عليها فى حدود المجتمع الأكاديمى.
3. ويبقى تنمية ضمير علمي ناضج وإحساس جوهري بالمسؤولية عند الباحث هي جوهر الموضوع لما لها من أهمية قصوى، حيث ستمكن تنمية وتطوير هذه القيم وتعزيزها العلم من محاربة سوء السلوك والنشاطات الاحتيالية ومنعها بدلاً من أن يكون الخوف من الوقوع في الشراك أو العقوبات هو الرادع في هذا المجال.
المراجع
1-أحمد بدر : أصول البحث العلمى ومناهجه ،المكتبه الأكاديميه، الطبعه التاسعه ،1996 .
2-حمدى أبو الفتوح عطيفه : منهجية البحث العلمى وتطبيقاتها في الدراسات التربويه والنفسيه ، دار النشر للجامعات ،1996
3-عبد الرحمن العيسوى : الإضطرابات النفسيه وعلاجها ، الدار الجامعيه ،2006
 
 
الوسائل المستخدمة فى نشر المعلومات عن الكلية
 
تتحرى الكلية المصداقية والشفافية فى الإعلانات والمعلومات المنشورة عنها, وفى هذا الصدد تراعى مايلى:
 
1. تكون وحدة التوثيق والمعلومات بالكلية هي الجهة المسئولة عن ضمان مصداقية المعلومات المنشورة عن الكلية والتي تتبنى عدم الإدلاء بأية معلومات لأي جهة إعلامية (صحافة- إذاعة- تليفزيون) إلا بعد توثيقها.
2. تحدد الكلية المعلومات الموثقة عنها من خلال:
·الموقع الإلكتروني للكلية والجامعة.
·المطبوعات والإعلانات المعتمدة من السيد/ عميد الكلية أو من ينوب عنه.
·المطبوعات والإعلانات حاملة شعار الكلية.
 
3. يعتبرالمنسق الإعلامى للكلية هو الشخصية المسموح لها بالتحدث الرسمى عن الكلية أمام الجهات المعنية.
4. ينأى عضو هيئة التدريس  بنفسه عن الإشتراك فى أية برامج إعلامية تتعارض أهدافها مع متطلبات رسالته تجاه الجامعة والوطن.
 
 
 
 
 
المعلوماتالمتاحةعنالمؤسسةفىالوسائلالمختلفة :
 
شمولية ونشر المعلومات :
تلتزم المؤسسة بإتاحة معلومات كافية حول المجالات التالية:
1 . إنجازات المؤسسة ورسالتها وأهدافها والهيكل التنظيمى بها والمهام الموكلة لكل إدارة من إداراتها
 
1-   بيانات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمؤسسة.
2-   جدوال المحاضرات لطلاب الفرق المختلفة بكافة الشعب وجداول الدراسات العليا.
3-   شروط التقدم للدراسات العليا.
4-   بيانات وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة.
5-   المقررات الدراسية بالمؤسسة.
6-   طريقة الإتصال بالمؤسسة.
7-   مصادر المعرفة المتاحة بمكتبة المؤسسة.
8-   عقد بعض الندوات التثقيفية لزيادة المعرفة بدور المؤسسة.
9-   الإعلان عن كافة القرارات التى تهم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.
10-             الإعلان عن معايير تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة.
11-             تلتزم المؤسسة بنشر المعلومات المتاحة عنها من خلال الوسائل التالية:
-         شبكة الإنترنت.
تحديث المعلومات :
تلتزم المؤسسة بتحديث المعلومات المتاحة عنها فى الوسائل المختلفة عن طريق لجنه تحديث البيانات بالكليه.


 


أضف تعليقا

التعليقات
عفوا لاتوجد تعليقات حاليا

اتصل بنا

تابعونا علي

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الزقازيق
فريق عمل البوابة الرقمية