ورد من رئيس مجلس الوزراء للجامعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 82 ) لسنة 2015 بأن يستبدل بنص المادة ( 74 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 809 ) لسنة 1975 النص التالي : يحدد المجلس الاعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من ابناء جمهورية مصر العربية الذي يقبلون في كل كلية أو معهد في العالم التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة . ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الاعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير ابناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه.