ورد للمعهد من الجامعة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (3) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص التالي:يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الافعال الآتية: 1) الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب اخل الجامعات أو أي من منشآتها. 2) ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة. 3) ادخال سلاح من اي نوع كان الجامعة او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة. 4) كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس او من شأنه ان يمس نزاهته وكرامة الوظيفة.