الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى ( مكتب الوزير ) بخصوص المعاقبة بالعزل لعضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الأتية :
1- الأشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشأتها
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3- إدخال سلاح أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات وألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو كرامته وكرامة الوظيفة .
ويسري هذا الحكم على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين وعلي العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين .