المعاقبة بالعزل

تم النشر بتاريخ: 26/09/2015

 الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى ( مكتب الوزير ) بخصوص المعاقبة بالعزل لعضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الأتية :

1-    الأشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشأتها 

2-    ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .

3-    إدخال سلاح أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات وألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .

4-    كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو كرامته وكرامة الوظيفة .

ويسري هذا الحكم على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين وعلي العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين . 


أضف تعليقا

التعليقات
عفوا لاتوجد تعليقات حاليا
أخبار ذات صله

اتصل بنا

تابعونا علي

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الزقازيق
فريق عمل البوابة الرقمية