أعضاء بعثات الإشراف المشترك

تم النشر بتاريخ: 30/12/2015

بند 1 :

        يعامل عضو بعثة الإشراف المشترك بالوطن معاملة عضو البعثة الداخلية وعند سفره وأثناء تواجده بالخارج معاملة عضو البعثة الخارجية .

بند 2 :

         يرخص بسفر عضو بعثة الإشراف المشترك إلى الخارج بموافقة المشرفين ومكتب البعثة المختص وذلك بمد :

( أ ) تقديم العضو وما يثبت تسجيله لدرجة الدكتوراة في الوطن وتاريخ هذا التسجيل .

( ب) تقديم خطة الدراسة والبحث معتمدة من الجهة الموفدة ومبين بها أسماء المشرفين           المصري و الأجنبي .

( ج) وصول العضو إلى المستوى اللغوي المطلوب للدراسة بالخارج .

بند 3 :

        تتحمل ميزانية البعثات نفقات سفر المشرف المصري إلى مقر دراسة مبعوث الإشراف المشترك بالخارج ذهابا وأيضا بالدرجة السياحية بالطائرة مرة واحدة ويصرف له بدل إشراف يوازي بدل السفر لمدة لا تزيد عن 14 ليلة .

بند 4 :

        تتحميل ميزانية البعثات نفقات سفر المشرف الأجنبي إلى ج.م.ع. حضورا وعودة بالدرجة السياحية بالطائة ولمرة واحدة طوال مدة دراسة مبعوث الإشراف المشترك أو عند مناقشة رسالة الدكتوراة ويصرف له عن مدة إقامته التي لا تتجاوز 14 ليلة تكاليف الإقامة الفعلية وبدل إشراف يشمل مصروف جيب مثل نظيره الأستاذ الزائر الأجنبي . 


أضف تعليقا

التعليقات
عفوا لاتوجد تعليقات حاليا

اتصل بنا

تابعونا علي

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الزقازيق
فريق عمل البوابة الرقمية