تنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م
"كل طالب يرتكب غشاَ فى امتحانات او شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه سيادة العميد او من ينوب عنه من لجنة الامتحانات ويحرم الطالب من دخول الامتحانات ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد الامتحانات ويحال الى مجلس التاديب "